الشيخ الكليني

68

الكافي ( دار الحديث )

8774 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قَالَ : « لَا تَلَقَّ ، وَلَا تَشْتَرِ مَا تُلُقِّيَ ، وَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ « 1 » » . « 2 » 8775 / 3 . ابْنُ مَحْبُوبٍ « 3 » ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ ، عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا حَدُّ التَّلَقِّي ؟ قَالَ « 4 » : « رَوْحَةٌ « 5 » » . « 6 »

--> ( 1 ) . في الفقيه : « من لحم ما تلقّي » . وفي المرآة : « ظاهره التحريم ، بل فساد البيع » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 158 ، ح 696 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 3 ، ص 273 ، ح 3989 ، معلّقاً عن منهال القصّاب الوافي ، ج 17 ، ص 400 ، ح 17513 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 443 ، ح 22950 . ( 3 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد . ( 4 ) . في « ط » : + « قال » . ( 5 ) . في حاشية « ى ، بخ ، بس » : + « من الظهر إلى المغرب » . وفي حاشية « جد » : + « الظهر إلى المغرب » . وفي الوافي : « روحة ، يعني مقدار روحة ، وهي المرّة من الرواح ، وهو سير آخر النهار من الزوال إلى الغروب . ويظهر من الخبرين الآتيين - وهما الرابع هنا وما في الفقيه ، ج 3 ، ص 274 ، ح 3990 - أنّ بلوغ الروحة يخرج صاحبه عن حدّ التلقّي . ويمكن تنزيل هذا الخبر على ذلك بإخراج الحدّ عن المحدود ، وبه يجمع بين الأخبار ويرتفع التناقض ، ويؤيّده أنّ الأربعة فراسخ سفر ، كما ثبت في باب تقصير الصلاة » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : روحة ، هي مرّة من الرواح ، أي قدر ما يتحرّك المسافر بعد العصر ، وهو أربعة فراسخ تقريباً » . وراجع : النهاية ، ج 2 ، ص 274 ( روح ) . وقال الفيّومي في المصباح المنير ، ص 243 ( روح ) : « قد يتوهّم بعض الناس أنّ الرواح لا يكون إلّافي آخر النهار ، وليس كذلك ، بل الرواح والغدوّ عند العرب يستعملان في المسير أيّ وقت كان من ليل أو نهار . قاله الأزهري وغيره . . . وقال ابن الفارس : الرواح : رواح العشيّ ، وهو من الزوال إلى الليل » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 158 ، ح 698 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 17 ، ص 401 ، ح 17517 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 443 ، ح 22952 .